سائبة كالمعتق في نذر أو كفارة أو حر الأصل ولم يعلم له قريب فيضمن واحد جريرته فيرثه.
ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يدور الضمان، وإنما يرث مع فقد جميع الأسباب، ومع فقد المعتق وعصبته ومعتقه ومن يمت به.
وأما الإمام فهو وارث عند عدم ضامن الجريرة وعدم كل وارث إلا الزوجة فمع حضوره يصنع به ما شاء، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يتبرع به على فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه، وإن كان غائبا قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء والمساكين، ولو أخذه المتغلب فلا ضمان على أحد، ولا يجوز دفعه إليه إلا مع الخوف.
وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في المعتق سائبة ولم يتول أحدا: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، وتعارضه رواية أبي الأخوص عن الباقر عليه السلام أن " ميراثه للإمام "، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أن السائبة يرثه أقرب الناس إلى الذي أعتقه ويضمن جريرته، قال الشيخ: لا يعمل عليه بل ميراثه لبيت المال، وهذا يشعر بأنه لبيت مال المسلمين كما في الرواية، ولم أر قائلا به من الأصحاب.
ولو مات كافر ذمي أو حربي ولا وارث له فميراثه للإمام كغيره، وكذا يختص بالإمام ما تركه المشركون خوفا من غير حرب وما غنمته سرية بغير إذنه، وأما مال الصلح والجزية فللمجاهدين، ومع عدمهم فلفقراء المسلمين.
درس [14]:
في ميراث الخنثى وشبهه:
من له ما للرجال وما للنساء يرث بما يبول منه، فإن بال منهما فبالذي يسبق منه البول، فإن سبق منهما معا ورث على الذي يتأخر انقطاعه، وقال القاضي:
يرث على الذي يسبق انقطاعه، وهو ضعيف.