الوقف، وإن كان منقطعا ففيه خلاف سبق في الوقف.
العشرون: كون العبد جانيا عمدا، فإنه إذا اختير استرقاقه أو قتله تبين عدم نفوذ الإرث فيه، ويحتمل تملك الوارث ثم ينتزع منه، ولو كان خطأ نفذ فيه الإرث لأن التخيير إلى مولى الجاني، ومن ذلك أم الولد فإن من عدا ولدها يكون حقه في القيمة ويحتمل نفوذ الإرث فيها ثم يقوم، وروى محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري إنه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث لما أصاب أم ولده، فأقره الكاظم عليه السلام، قال الشيخ: هذه قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها، وقال ابن الجنيد في حديث أهل البيت: إن من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شئ.
درس [9]:
في ميراث الآباء والأولاد للأب وحده المال وللأم وحدها الثلث تسمية والباقي ردا، ولو اجتمعا فلها الثلث إلا مع الحاجب والسدس معه والباقي للأب، ولو كان هناك زوج أو زوجة فلها النصيب الأعلى وللأم ثلث الأصل أو سدسه والباقي للأب، ولو كان الزوج أو الزوجة مع الأم فلها الثلث بعد نصيب الزوجية تسمية والباقي ردا، ولو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجية له، ولو كان معهما ابن فلهما السدسان والباقي له، ولو كان أحدهما مع الابن فله السدس والباقي للابن، وكذا لو تعدد الابن، ولو اجتمع معهما بنتان فصاعدا فلهما الثلثان وللأبوين السدسان، وإن كانت بنت واحدة فلها النصف ولهما السدسان ويرد الباقي أخماسا على الجميع ومع الحاجب يرد أرباعا على البنت والأب، ولو كان معهما ذكور وإناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وللابن المنفرد المال وللابنين فصاعدا المال بالسوية، وللبنت المنفردة