.
بأم أم أب، وكذلك أم أم أب أب أب تسقط بأم أب أب، وهذه أيضا جهة واحدة، إذا كانت منفردة، وأم أب أب لا تسقط بأم أم أب لأنها تتساويان في الدرج، وعندهم يسقط، لأن الجهة واحدة، وفيها خلاف.
وأما إذا كانتا من جهتين من قبل الأب ومن قبل الأم مثل أن يكون أم أم أم وأم أم أب فعندنا أنه لا تسقط واحدة منهما، لأنهما متساويتان في الدرج، والمال بينهما تأخذ كل واحدة نصيب من تتقرب به وفيها خلاف.
فصل: في ذكر العصبة:
القول بالعصبة باطل، ولا نعرف في موضع من مواضع الميراث بالتعصيب، وقال جميع الفقهاء: إن الميراث بالتعصيب صحيح، وقال قوم:
العصبة ما يحوز ويجمع ويحيط بالمال، ولهذا سميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالرأس.
فإذا ثبت هذا فالعصبة ترث المال عندهم والعصبات تتفرع من نفسين من ابن وأب، أما الابن فإن ابن ابن ابن يكون منه والأب فالأخ يدلي بالأب، وابن الأخ والعم يدلي بالأب، وابن العم والجد كلهم يدلون بالأب.
فأول العصبات من هؤلاء عصبة الولد لقوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ومن شأن العرب أو تفتتح وتبتدئ بالأهم، ولأن الابن أقوى عصبة من الولد لأن الله تعالى جعل للأب السدس مع الولد فجعل ميراثه مع الولد السدس بالرحم كالأم لأن الابن عصبة وأسقط عصبته، فثبت بذلك أن الابن أقوى.
فإذا ثبت أنه أولى بالتعصيب من الأب، فإن كان واحدا فله المال كله، وإن كانا اثنين فالمال بينهما بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب بلا خلاف، وإن لم يكن ولد