جدته لأمه ورثت بالأمرين.
ولو منع أحد النسبين الآخر فالإرث بالمانع، كبنت هي أخت لأم وعمة هي أخت لأب وعمة هي بنت عمة وأخت هي أم.
ولا يرث المسلمون بالسبب الفاسد إجماعا سواء كان التحريم مجمعا عليه كالأم نسبا أو رضاعا، أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو البنت من الزنى، ولا فرق بين اعتقاد الزوج التحريم أو الزوجة أو اعتقاد التحليل، بل المعتبر باعتقاد الحاكم.
أما النسب الفاسد للمسلم كما يتفق بوطئ الشبهة فحكمه حكم المجوس في التوريث.
وأما غير المجوس من الكفار فإنهم يورثون كالمسلمين لو تحاكموا إلينا، وقد ذكر الفضل - رحمه الله - فروعا، فلنذكر هاهنا ثلاثة، الأول: أولد من ابنته ابنتين يرثن ماله بالسوية، فلو ماتت إحديهما وقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها، فإن ماتت الأم ورثها ابنتاها، فإن ماتت إحداهما فقد ورثتها الأخرى.
الثاني: أولد بنته بنتا ثم أولد البنت الثانية بنتا فالمال بينهن بالسوية، فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى، وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم وللسفلى نصيب البنت والباقي يرد أرباعا، وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنه لا ميراث للجدة والأخت مع الأم.
الثالث: أولد بنته ابنتين، ثم تزوج إحديهما فولدت له بنتا ثم مات ورثته أرباعا، فلو ماتت البنت التي أولدها ثانيا فلبنتها النصف ولأمها السدس والباقي يرد عليهما ولا شئ لأختها التي هي جدة.
درس [16]:
في الإقرار بوارث أو دين:
لو حمل قوم من بلد الشرك فتعارفوا بنسب ثبت ذلك وإن لم يقيموا بينة،