ولجد المعدم تسعان، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا، ثم يقدر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان ينتقل ما صار لأخيه إلى جده فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه، فوجبت القرعة لتغير الحكم بالتقدم والتأخر، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا، لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان، وكذا يقرع على قوله: لو كان له مال تساويا في قدره أو اختلفا، فإن جد المتقدم في الموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا، لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه.
ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم فيقدم موت كل واحد ويورث بحسب الاستحقاق.
درس [6]:
وحادي عشرها: الحمل، وإرثه ممنوع إلا أن ينفصل حيا، فلو سقط ميتا لم يرث لقوله صلى الله عليه وآله: السقط لا يرث ولا يورث.
ولا يشترط حياته عند موت المورث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا، ولا يشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي، ولو خرج بعضه ميتا لم يرث، ولا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس بل يكفي الحركة البينة، ورواية عبد الله بن سنان باشتراط سماع صوته محمولة على التقية.
وكما يحجب عن الإرث حتى ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه، كما لو كان للميت امرأة حامل وإخوة فإنه يرجا ميراثه حتى يتبين، ولو طلبت المرأة الإرث أعطيت الثمن إذا كانت زوجة، ولو طلب الأبوان أعطيا السدس والباقي موقوف، ولو طلب الإخوة فرض الحمل ذكرين لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك، ويعلم وجوده حال موت المورث بأن يوضع لدون ستة