الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، فلو زاد نصيب أحدهما خاصة أطعم أبويه لا أبوي الآخر، ولا يستحب للأولاد طعمة الأجداد، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر، وإن وجدا فهي بينهما بالسوية.
درس [10]:
في ميراث الإخوة والأجداد، إنما يرثون مع عدم الآباء والأبناء وأبنائهم، وقال الصدوق: يرث الجد مع ولد الولد ويرث الجد للأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم، لرواية سعيد عن الكاظم عليه السلام ويرث الجد مع بنات البنت السدس وقال الشيخ: ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر، وقال الصدوق: لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن، وقال ابن الجنيد لو خلفت بنتا وأبوين فالفاضل عن أنصابهم للجدين أو الجدتين، ولو خلف ولد ولد وجدا أو والدا وجدا فللجد السدس، وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمن: الجد أبو الأب أولى من ابن الابن، والأقوال الثلاثة شاذة، فللأخ من الأبوين وجده المال، وللأخوين فصاعدا المال بالسوية.
ولو اجتمع الإخوة والأخوات للأبوين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت المنفردة للأبوين النصف تسمية والباقي ردا وللأختين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا بينهن بالسوية، ولا يرث معهم الإخوة والأخوات من كلالة الأب، نعم يقومون مقامهم عند عدمهم، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى إذا انفرد السدس تسمية والباقي ردا، وللاثنين فصاعدا الثلث تسمية والباقي ردا بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
ولو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لكلالة الأب والأم، إن كان واحدا ذكرا أو ذكرين فصاعدا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين