مسألة 25: أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، ولا يسقطون مع الجد.
وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة، مع الأب والجد وإن علا ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ودليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الإجماع المذكور، أنهم يتساوون في القربى، والجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب، وأما سقوطهم مع ولد البنت فلأن ولد البنت ولد على الحقيقة على ما دللنا عليه.
بيان الاختلاف في معنى الكلالة مسألة 26: كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم، وكلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وبه قال الشافعي، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله، وقال القتيبي: الكلالة الوالدان، وقال أبو عبيدة: الكلالة الوالدان والمولودون، قال الساجي: قال أهل البصرة: الكلالة إنما هو الميت، وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة: الكلالة الورثة، وعلى هذا أهل اللغة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص " كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم "، ولأنه تعالى قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذا حكم يختص ولد الأم بلا خلاف.
وأما كلالة الأب فقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فنص على الكلالة إذا لم يكن ولد وأضمر الوالدين لأنه جعل ميراث الأخت كله