وأخوات، فإن عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس، وما وجب من الرد عليها يتوفر على الأب، فإنه يكون مثل الأولى سواء، غير أن السهم المردود على الأم يوفر على الأب فيحصل للأب سبعة أسهم، وللأم خمسة أسهم، وللبنت ثمانية عشر سهما.
فإن فرضنا أن المسألة فيها زوج فإنها تستحق الثمن فتصح المسألة من أربعة وعشرين، للأبوين السدسان ثمانية، وللبنت النصف اثنا عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وبقى سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين دون الزوجة، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرين، تصير مائة وعشرين، للزوجة الثمن خمسة عشر، وللبنت النصف ستون، وللأبوين السدسان أربعون، يبقى خمسة أعطي كل واحد من الأبوين سهما والثلاثة أسهم للبنت، فإن كان هناك من يحجب الأم وفر سهمها من الرد على الأب فيحصل معه سهمان من الرد ولا شئ للأم.
فصل: في ذكر جمل من استخراج المناسخات:
العمل في تصحيح ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني، وتقسم ما يخص الميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت المسألتان معا مما صحت منه مسألة الميت الأول.
مثال ذلك: رجل مات وخلف أبوين وابنين، فالمسألة تخرج من ستة، للأبوين السدسان، ولكل واحد من الابنين اثنان فإذا مات أحد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى.
وإن لم تنقسم الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحق المسألة الثانية وجمعتها وضربتها في سهام المسألة الأولى صحت لك المسألتان معا، مثل المسألة التي قدمناها.