ولا يحجب أولاد الإخوة.
نكتة:
العول عندنا باطل، بل النقص على البنت والبنات والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين.
ولا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فإما أن يرث بالفرض خاصة كالأم - إلا في الرد - والزوج والزوجة، أو بالفرض تارة والقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم، أو بالقرابة خاصة وهم من عداهم.
فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، وإن شاركه مثله فلهما، ولو اختلف النسب فلكل نصيب من يتقرب به، كالأخوال والأعمام.
وإن كان ذا فرض أخذ فرضه، ويرد الباقي عليه إن لم يشاركه مساو - كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، وإن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولا، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.
المقصد الثالث: في اللواحق:
وفيه فصول:
الأول:
الخنثى من له فرج الذكر والأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا ألحق بمن ينقطع عليه أخيرا، فإن تساويا أعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا.
فإن كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى، وضربت إحدى