التراب.
وروى حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء، واستدل أصحابنا على ذلك أيضا بقوله تعالى:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فذكر تعالى أن للنساء نصيبا مما تركه الوالدان والأقربون كما أن للرجال نصيبا في مثل ذلك.
ولئن جاز لقائل أن يقول: ليس للنساء نصيب، جاز أن يقول آخر: ليس للرجال نصيب.
ويدل أيضا على بطلانه قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فحكم أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإنما أراد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف، ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن ابن، ومن ابن العم، ومن العم أيضا نفسه لأنها تتقرب بنفسها إلى الميت، وهؤلاء يتقربون بغيرهم وبمن بينه وبينهم درج كثيرة.
واستدل المخالفون بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ألحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر، وبخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي صلى الله عليه وآله رأى امرأة فجاءت ب ابنتي سعد فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك، فأنزل الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى ختم الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمهما وقال: أعط الجاريتين الثلثين وأعط أمهما الثمن وما يبقى لك.
واستدلوا بقوله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني، وإنما خاف أن يرثه عصبة فسأل الله تعالى أن