ويسقط الأخوان من قبل الأب والأم، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب والشعبي، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل، وروي عن زيد وابن مسعود مثل ذلك، والمشهور عنهما الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن الأم لها الثلث هاهنا لأنها إنما تحجب بالإخوة إذا كان هناك أب، فأما مع عدمه فلا حجب، وإذا ثبت أن لها الثلث، فكل من قال بذلك قال بما قلناه ولم يفرق، وأيضا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأم أقرب من الإخوة، والقول بالتعصيب قد أفسدناه، وأما الإخوة للأم فإن الله تعالى إنما فرض لهم الثلث إذا كان الرجل يورث كلالة أو امرأة، وإذا كان هناك أبوان أو أحدهما فلا كلالة فيسقط تسميتهم هاهنا.
إرث ولد الملاعنة مسألة 113: إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها، فللأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها، ويسقط الأخوان معها.
وقال الشافعي: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم، فإن لم يكن فلبيت المال، وبه قال زيد بن ثابت.
وقال أبو حنيفة: لها السدس ولهما الثلث والباقي يرد عليهم.
وقال عبد الله بن مسعود: المال كله للأم لأنها عصبة، وقال عبد الله بن عمر وابن أبي ليلى: الباقي من فرض الأم والإخوة فلعصبة الأم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأم أولى من الإخوة لأنهم يتقربون بها وقد بينا أن الإخوة من جهة الأم لا يحجبون ومن جهة الأب إنما يحجبون إذا كان هناك أب حي وليس هاهنا أب.