الأخ، لأن الولاء يكون للعصبة، وهذه عصبة هذا الأخ.
واعلم أنه لا يصح على مذهبنا أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به، لا من ينعتق عليه من الأبوين والأجداد ولا الولد وولد الولد، سواء كان ذا سهم أو لم يكن، لأنه متى كان له عليه ولاء، وهو مناسبه، فإنما يستحق المال بالقرابة دون الولاء، لأن الولاء إنما يثبت به الميراث مع عدم ذوي الأنساب القريبة أو البعيدة، على ما ذكرناه في أول الباب، فإذا ثبت هذا سقط عنا هذه الفروع كلها، وإنما أجريناها ليعرف مذهب المخالف، ويرتاض بها، وإلا فلا يحتاج إليها على حال.
إذا كان المعتق امرأة وخلفت ولدا ذكرا أو أولادا أو عما أو بني عم فولاء مواليها لعصبتها التي هو العم وابن العم دون الابن الذكر، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: الولد أحق، وفي أصحابنا من قال بذلك.
وأما ولاء تضمن الجريرة فهو كل من أعتق نسمة في أمر واجب مثل نذر أو كفارة فإنه لا يثبت له عليه الولاء، ويكون سائبة لا ولاء لأحد عليه، فإن توالى إلى إنسان يضمن جريرته وحدثه ويكون له ميراثه إذا لم يخلف وارثا كان ذلك صحيحا، وكذلك من لا وارث له أصلا فتوالى إلى إنسان بهذا الشرط ويكون ولاؤه له كان ذلك صحيحا ويثبت به الميراث مثل ولاء النعمة سواء، وفيها خلاف.
فصل: في ميراث الجد:
قد بينا كيفية ميراث الجد فيما تقدم إذا انفرد، وإذا كان معه من يقاسمه.
ونحن نذكر الآن حسب ما ذكره المخالفون، فعندنا أنه يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض، والباقي للجد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا:
المال للجد والجد يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وكان كواحد منهم، وفيه خلاف.