مسألة 135: الأسير إذا علم حياته فإنه يورث وإذا لم يعلم أحي هو أم ميت فهو بمنزلة المفقود، وبه قال عامة الفقهاء.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يورث الأسير، وعن إبراهيم قال: لا يورث الأسير، وعن إبراهيم أيضا قال: نمنعه من الميراث.
دليلنا: إجماع الفرقة وظواهر القرآن وهي عامة في الأسير وغيره.
مسألة 136: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو تمضى مدة يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وإن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، ويوقف الباقي حتى يعلم حاله، وبه قال الشافعي، وقيل عن مالك نحوه.
وقال مالك: يضرب للمفقود مدة سبعين سنة مع سنة يوم فقد، فإن علمت حياته وإلا قسم ماله، وقال بعض أصحابه: يضرب له مدة تسعين سنة، وقال محمد: إذا بلغ ما لا يعيش مثله في مثل سنة جعلناه ميتا وورث منه كل وارث حي، وإن مات أحد من ورثته قبل ذلك لم أورثه ولا أورث المفقود من ذلك الميت، ولم يحده بمدة، وهذا مثل ما قلناه.
وقال الشافعي وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: إذا مضى على المفقود من السنين ما يكون مع سنة يوم فقد مائة وعشرون سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته، وبه قال أبو يوسف.
دليلنا: أن الاعتبار بما جرت به العادة فإذا عمل عليه فقد أخذنا بالأحوط، وما لم تجر به العادة ليس إليه طريق، وأما التحديد بمدة بعينها فإنه يحتاج إلى دليل.
ولاء الموالاة مسألة 137: ولاء الموالاة جائز عندنا، ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه فيصير مولاه، وله أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو أحد من