الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٢٠٣
درس [5]:
وعاشرها: علم اقتران موت المتوارثين أو اشتباه المتقدم والمتأخر في الموت إذا كان حتف الأنف أو بسبب الغرق والهدم، فإنه لا يتوارث الموتى بل ميراث كل لورثته الأحياء، ويلوح من ابن الجنيد والحلبي اطراد حكم الغرقى والهدمى في كل مشتبه، وصرح ابن حمزة بذلك في الغرق والحرق والهدم والقتل.
وإذا حكمنا بالتوريث مع الغرق والهدم فيشرط فيه اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا توارث، ولو علم التقدم والتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس، وأن تكون الموارثة دائرة بينهما، فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما، ثم إن كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له ومنه إلى وارثه الحي، ولا يرث أحدهما مما ورثه منه الآخر وإلا يتسلسل.
واستدعى المحال عادة وهو فرض الحياة بعد الموت لأن التوريث منه يقتضي فرض موته، فلو ورث ما انتقل منه لكان حيا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادة، وقال المفيد وسلار: يرث مما ورث منه، لوجوب تقديم الأضعف ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه، قلنا نمنع الوجوب، ولو سلم كان تعبدا.
فلو غرق الأب وولده قدم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه، ثم نفرض موت الأب فيرث الولد نصيبه منه ويصير مال كل واحد منهما منقولا إلى ورثة الآخر الأحياء، إن لم يكن وارث غيرهما أولى منهما، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه، ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر كأخوين لأب لكل منهما خال.
ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام، وعلى قول المفيد رحمه الله: لو كان لكل من الأخوين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع، فإن خرج توريث المعدم أولا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده، ثلثه لجده وثلثاه لأخيه، ثم نفرض موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجد المعدم، وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه وذلك سبعة اتساع ماله
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228