درس [5]:
وعاشرها: علم اقتران موت المتوارثين أو اشتباه المتقدم والمتأخر في الموت إذا كان حتف الأنف أو بسبب الغرق والهدم، فإنه لا يتوارث الموتى بل ميراث كل لورثته الأحياء، ويلوح من ابن الجنيد والحلبي اطراد حكم الغرقى والهدمى في كل مشتبه، وصرح ابن حمزة بذلك في الغرق والحرق والهدم والقتل.
وإذا حكمنا بالتوريث مع الغرق والهدم فيشرط فيه اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا توارث، ولو علم التقدم والتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس، وأن تكون الموارثة دائرة بينهما، فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما، ثم إن كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له ومنه إلى وارثه الحي، ولا يرث أحدهما مما ورثه منه الآخر وإلا يتسلسل.
واستدعى المحال عادة وهو فرض الحياة بعد الموت لأن التوريث منه يقتضي فرض موته، فلو ورث ما انتقل منه لكان حيا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادة، وقال المفيد وسلار: يرث مما ورث منه، لوجوب تقديم الأضعف ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه، قلنا نمنع الوجوب، ولو سلم كان تعبدا.
فلو غرق الأب وولده قدم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه، ثم نفرض موت الأب فيرث الولد نصيبه منه ويصير مال كل واحد منهما منقولا إلى ورثة الآخر الأحياء، إن لم يكن وارث غيرهما أولى منهما، وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه، ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر كأخوين لأب لكل منهما خال.
ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام، وعلى قول المفيد رحمه الله: لو كان لكل من الأخوين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع، فإن خرج توريث المعدم أولا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده، ثلثه لجده وثلثاه لأخيه، ثم نفرض موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجد المعدم، وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه وذلك سبعة اتساع ماله