النصف والباقي للأم، الثلث بالتسمية والباقي بالرد، وفي أصحابنا، من قال: لها السدس بالتسمية والباقي بالرد، وفيه خلاف، عند بعضهم، للزوج النصف وللأم السدس، وللأخوة من الأم الثلث ويشاركونهم الإخوة من الأب والأم.
فصل: في ميراث ولد الملاعنة:
ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده، ونسبه ثابت مع أمه بلا خلاف، فإن ماتت الأم فالمال للابن، وإن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها، وقال المخالف: الباقي لمولى الأم فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال.
ولا يرث عندنا مع الأم إخوة وأخوات من جهتها، وعندهم إن خلف أما وأخوين منها فللأم السدس، ولهما الثلث، والباقي لبيت المال إن لم يكن لها مولى، وإن كان أخا واحدا كان له السدس والباقي على ما قلناه، وقد قلنا: إن عندنا المال كله للأم.
ولد الملاعنة توأمان فإنه يرث أحدهما الآخر بالأمومة دون الأبوة، وفيهم من قال: يرث بالأبوة والأمومة معا.
ولد الزنا لا يرث ولا يورث عندنا وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد أو ولد ولد ولا زوج ولا زوجة ولا مولى، وفي أصحابنا من قال: ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وبه قال جميع من خالفنا، وعلى ما قلناه إذا كانا توأمين لا يرث أحدهما صاحبه لأن نسبهم الشرعي ليس بثابت، وعندهم على ما قلناه في ولد الملاعن سواء.
ميراث الخنثى:
إذا كان له ما للرجال وله ما للنساء اعتبرنا بالمبال، فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن تساويا فمن أيهما انقطع ورث عليه، وإن تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، وقد روي أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد