كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أم، وبنت هي بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة.
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة، ولو ماتت العليا بعده وقد خلفت بنتا هي أخت لأب، فترث من جهة البنوة، ولو مات السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب، فترث من جهة الأمومة، ولو أولد من السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا هما أختا لأب، فللأم الربع وللبنت الباقي.
أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحة وفاسدة، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.
الفصل الثالث: في السهام:
وهي ستة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.
فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.
فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد، فإن صحت كأبوين وبنتين، وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق - كأبوين وخمس بنات - وإن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست بنات.
وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض خاصة فرده إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها، وإن لم يكن لشئ منها وفق فاترك كل عدد بحاله.
ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في الفريضة، كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم، وإن تداخلت - وهي: التي يفني أقلها