وارث من الفريضة وتضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت، فالفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولا وفق فتضربها في الأصل فتكون مائة وعشرين، فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة اثني عشر تكون ستين دينارا نقسمها على مائة وعشرين يخرج نصف دينار فهو نصيب كل زوجة، وسهام كل من الأبوين عشرون فنضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما، وسهام كل ابن ستة وعشرون، نضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينارا ونقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشاره.
الثاني: أن يكون في التركة كسر، فتبسط من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر وتعمل فيه ما عملت في الصحاح، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفا فتجعلها خمسة وعشرين، ولو كان ثلثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا.
ومتى أمكن القسمة إلى القراريط والحبات والأرزات فعل، سواء كان عددها منطبقا كذي الكسر المستقيم أو أصم كغيره، والدينار عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، وليس بعد الأرزة اسم خاص، ومتى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة فإن ساوى التركة علمت صحة القسمة وإلا فلا.