مسألة 67: لا يرث مع البنات واحدة كانت أو ثنتين أحد من الأخوات، وقال الفقهاء: بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب، للبنت النصف، والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات لأن الأخوات مع البنات عصبة، وقالوا في بنت وبنت ابن وأخت: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس والباقي للأخت، وقال عبد الله بن مسعود: لا ترث الأخت لأن الأخوات لا ترث مع البنات ولا تكن عصبته مع البنات، وبه قال ابن عباس وهذا مثل قولنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهاهنا له ولد، وأيضا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت، وفي بعضها فما أبقت، فلرجل ذكر وفي بعضها فللذكر.
مسألة 68: أبوان وإخوة، للأم السدس والباقي للأب بلا خلاف إلا ما روي عن ابن عباس برواية شاذة أنه قال: السدس الذي حجبوا به الأم يكون للأخوة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فأضاف الميراث إلى الأبوين، ثم جعل سهم الأم الثلث و الباقي حصل للأب كما يقول القائل: ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة فيكون الباقي لرب النخل، ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فجعل لها السدس مع الإخوة، والباقي يكون للأب لأنه أضاف المال إليهما ثم أخرج الثلث ثم أخرج السدس على صفة فلا يكون للأم مع تلك الصفة إلا السدس والباقي للأب.
مسألة 69: بنت وأب، للأب السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما، وقال الفقهاء: الباقي يرد على الأب بالتعصيب.