مسألة 64: ثلاث أخوات متفرقات وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأم السدس، والباقي رد على أخت من الأب والأم.
ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما لأنهما ذو سهام وتسقط الأخت من الأب، وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 65: ثلاث أخوات متفرقات مع إحداهن، نظرت فإن كان مع الأخت للأم فإن لهما الثلث، وللأخت من الأب والأم النصف، والباقي رد عليها، وتسقط الأخت من الأب.
وقال الفقهاء: للأخت من الأب السدس تمام الثلثين، وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأم يكون للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف، وإن كان الأخ مع الأخت للأب كان للأخت للأم السدس للأخت للأب والأم النصف، والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: للأخت من الأب السدس، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب " للذكر مثل حظ الأنثيين ".
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 66: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخ فإن للأخ والأخت من الأم الثلث، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب " للذكر مثل حظ الأنثيين " بلا خلاف، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب.
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليلهم ما رواه أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه.