وسقط كلالة الأب.
ولو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف وللواحد من كلالة الأم السدس وللأكثر الثلث والباقي للأخت من الأبوين، ولو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة، وتفرد الحسن والفضل بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا.
ولو كانت الأخت للأب خاصة أو الأختان كذلك مع كلالة الأم فالخلاف هنا مشهور، فعند ابن الجنيد والحسن وابن إدريس والمحقق يرد على الجميع بالنسبة، وعند الشيخين وأتباعهما يختص به كلالة الأب لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وهو الأقرب.
وللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ولكلالة الأم سدس الأصل أو ثلثه والباقي لكلالة الأب ذكورا كانوا، أو إناثا، ولا عول هنا كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة مع البنات، ولا تعصيب عندنا بحال.
درس [11]:
للجد المنفرد المال لأب كان أو لأم، وكذا الجدة، ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب وبالسوية إن كانا لأم، ولو كانا من طرفين فللجد للأم أو الجدة أو لهما الثلث بينهما بالسوية، وللجد والجدة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت، وقال الحسن والفضل: لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم، وقال الصدوق: للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ، وقال الفضل: لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس، وقال الحليان والكيدري:
للجد أو الجدة للأم السدس ولهما الثلث بالسوية، والأول أظهر، ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، وللجد أو الجدة أو لهما من الأم ثلث الأصل والباقي