دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك وأخبارهم.
مسألة 74: أم الأم ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأم ترث أيضا، عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها، وتقاسم من هو في درجتها، وعندهم أنها لا ترث بالإجماع، وأم أم الأب ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها، وللشافعي فيها قولان:
أحدهما: أنها ترث وهو الصحيح عندهم، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وفي الفقهاء أهل البصرة والحسن البصري وابن سيرين وأهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه.
والقول الثاني - وهو الضعيف -: أنها لا ترث، وبه قال في الصحابة سعد بن أبي وقاص وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت وأهل الحجاز ومالك وربيعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهؤلاء كلهم من أولى الأرحام فيجب أن يرثوا، ومن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة 75: أم أم أم هي أم أب أب، صورتها كان لها ابن ابن ابن، وبنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن ابنها بنت بنت البنت فجاءت بولد فهي أم أم أم وأم أب أب، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقهما.
وفي أصحاب الشافعي من قال: ترث بالسببين معا ثلثي السدس، وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن بن صالح بن حي ومحمد وزفر، قالوا: ترث ميراث جدتين، وكلما زادت بقرابة تورث بمثلها ورثت مع الجدات الأخر بعدد قراباتها في السدس، ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين، وبه قال أبو يوسف.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة، وآية أولوا الأرحام.