أربعة وخمسين، وربما قيل: للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الثلثان ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا وصحتها من مائة وثمانية.
وقد يجتمع للوارث سببان فصاعدا فيرث بالجميع، كعم هو خال، وابن عم هو ابن خال، ولو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع كأخ هو ابن عم.
درس [13]:
في الأسباب:
فالزوجان يرثان مع جميع الورثة - إذا خلوا عن الموانع - النصيب الأعلى مع فقد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى والنصيب الأدنى مع وجوده، ولا يرد عليهما مع وجود وارث ولو ضامن جريرة.
أما لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الرد على الزوج، فيأخذ النصيب تسمية والباقي ردا، ونقل المفيد والمرتضى والشيخ فيه الإجماع، ويظهر من سلار وجود الخلاف فيه لموثقة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام:
لا يكون الرد على زوج ولا زوجة، ويعارضها أخبار صحاح مصرحة بالرد عليه، أما الزوجة فثالث الأقوال للصدوق والشيخ في النهاية الرد عليها حال الغيبة لا حال حضور الإمام جمعا بين الأخبار، والمشهور عدم الرد عليها مطلقا، ولم يقل بالرد عليها مطلقا إلا المفيد في ظاهر كلامه.
ولو تعددت الزوجة فالحصة مشتركة ولو زدن على الأربع، كما في المريض يطلق ويتزوج ثم يدخل ويموت في مرضه قبل مضي سنة ولما تتزوج مطلقته.
وترث المطلقة رجعية إذا مات في العدة وتورث بخلاف الثانية إلا أن يكون الطلاق في المرض فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها، ولا يشترط في التوريث الدخول إلا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف.
وأما الولاء بالعتق فقد ذكر فيه وأما الولاء بضمان الجريرة فهو أن يكون