الثلث والباقي للأخوة ولو كانت أختا واحدة للأبوين، ولو كانت للأب فالأقرب أنها كذلك، ويمكن انسحاب الخلاف السابق فيها.
ولو خلف أخا أو أختا لأم وجدا أو جدة أو إياهما لأب، فللواحد من كلالة الأم السدس والباقي للجدودة، ويقاسم الأجداد وإن علوا الإخوة ويمنع كل طبقة من فوقها ولا يمنعهم الإخوة.
ويقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم عند عدمهم فيرث كل نصيب من يتقرب به، فلولد الأخت نصيب أمه اتحد أو تعدد ذكرا كان أو أنثى، ولولد الأخ نصيب أبيه كذلك، ويمنع أولاد كلالة الأب والأم أولاد كلالة الأب ويقومون مقامهم عند عدمهم ويقاسمون الأجداد كآبائهم وإن علوا أو سفل أولاد الإخوة.
ولا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم، خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين، ويضعف بتفاوت الدرجتين، والقسمة بين أولاد الإخوة للأبوين أو للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، والقسمة بين أولاد الإخوة للأم بالسوية.
درس [12]:
في الأعمام والأخوال - وهم أولوا الأرحام -، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعدا.
وعن الفضل أنه لو خلف خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين، والذي في كتابه أنه لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة، ونقل عن يونس مساواة العمة والخالة وأنه جعل العمة تساوي الجد، وغلطه في ذلك، وفي قوله: أنه لو خلف عما وابن أخ، اقتسما المال نصفين، فللعم أو العمة أو أكثر من قبل أب أو أم المال بالسوية إذا كانوا من قبل الأم، وبالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو الأب.
ولا يرث قرابة الأب إلا مع عدم قرابة الأبوين، ولو اجتمع قرابة الأم مع