كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل الأخت والبنت والزوج، فإن لم يكن مولى فعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال.
دليلنا: إجماع الفرقة وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى، وثبوت التوريث لذوي الأرحام.
مسألة 84: الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما.
وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة.
وقال الشافعي: أولى العصبات يقدم ثم الأولى فالأولى بعد ذلك على ما ذكر في النسب سواء، وعنده الابن أولى من الأب وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد ثم الجد أولى من الأخ ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم، وبه قال أكثر الفقهاء. ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيئا، وقال الشعبي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يكون للأب السدس، والباقي يكون للابن كما يكون في النسب مثل ما نقول، وقال سفيان الثوري: يكون بينهما نصفين، وكان طاووس يورث بنت المولى من مال مكاتبه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، وفي النسب يكون للأب السدس والباقي للابن فكذلك يجب في الولاء مثله.
مسألة 85: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب، وبه قال الشافعي