للأب طعمة أبويه دون الأم، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب.
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور.
الفصل الثاني: في ميراث الإخوة والأجداد:
للأخ المنفرد من الأبوين المال، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف، وللواحد السدس، والباقي رد عليهما بالنسبة على رأي، ولها مع الأزيد النصف، ولهم الثلث والباقي يرد أخماسا على رأي، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر، الذكر والأنثى سواء، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، ويسقط المتقرب بالأب.
وللجد أو الجدة المال إذا انفرد، لأب كان أو لأم، ولهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لأم، وللجد أو الجدة أو لهما للأم الثلث بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الأجداد والإخوة فالجد للأم كالأخ لها، والجدة لها كالأخت