حجب الأم بالإخوة والأخوات مسألة 31: لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات ولا تحجب بأختين.
وقال جميع الفقهاء: إنها تحجب بأختين أيضا، وقال ابن عباس: لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة، وهذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها.
دليلنا: إجماع الفرقة ولأن ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به إلا قول ابن عباس، ووقوع الحجب بأختين ليس عليه دليل، فأما قوله تعالى: فإن كان له إخوة، وإن كان لفظه لفظ الجمع فنحن نحمله على الاثنين، بدلالة الإجماع من الفرقة على أن في الناس من قال: أقل الجمع اثنان، فعلى هذا قد وفى الظاهر حقه.
مسألة 32: لا يقع الحجب بالإخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم، وخالف جميع الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به وليس على ما قالوه دليل، وقوله تعالى: فإن كان له إخوة، فنحن نخصه بكلالة الأب بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.
مسألة 33: زوج وأبوان، عندنا للزوج النصف وللأم ثلث الأصل، والباقي وهو السدس للأب.
وبه قال عبد الله بن عباس، وإليه ذهب شريح، وروي عن علي عليه الصلاة والسلام مثله في المسألتين، وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما يبقى.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فأطلقها لها الثلث مع عدم الولد سواء كان زوج أو لم يكن، فمن قال: ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، وعليه إجماع الفرقة.