وورث مع فقد كل مناسب ومسابب، ويشارك الزوجين، وهو أولى من الإمام، ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة - كالمعتق - واجبا، أو من لا وارث سواه.
الثالث: ولاء الإمامة: وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الإمام يعمل به ما شاء وكان علي عليه السلام يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه، ومع الغيبة يقسم في الفقراء.
الفصل الثالث: في موانع الإرث:
وهي ثلاثة: كفر وقتل ورق.
أما الكفر: فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب، ولا يمنع من يتقرب به، فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام، والمسلم يرث الكافر، ويمنع مشاركة الكفار، فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم، ولو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه إن كان مساويا وأخذ الجميع إن كان أولى، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، ولو كان الوارث واحدا وأسلم الكافر لم يرث.
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل، والمرتد عن فطرة يقتل في الحال، وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة، ويقسم ميراثه، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، وعن غيره فطرة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الطلاق، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل، ولو تكرر قتل في الرابعة.
والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وإن كانت عن فطرة، وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام، والمرتد لا يرث المسلم.