وقال الشافعي وباقي الفقهاء: الباقي بينهما نصفان بالتعصيب، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وعن زيد بن ثابت، وبه قال من الفقهاء مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأهل العراق وأهل الحجاز.
وذهب عمرو بن مسعود إلى أن الأخ من الأم يسقط، وبه قال شريح والحسن وابن سيرين، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: رحم الله ابن مسعود إنه كان فقيها، لو كنت أنا لجعلت لابن الأخ للأم السدس والباقي بينهما، وذكر بين يديه شريح وأنه يقول به، فقال علي عليه السلام: ادعوا إلى العبد، فجاءوا به فقال له عليه السلام: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فقال: قوله " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " فقال: لهذا قلت معناه وإنه ضعيف - أي حجة - ضعيفة، وبه قال الحسن البصري.
دليلنا: إجماع الفرقة وقيام الدلالة على بطلان القول بالعصبة، وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن أحدا لا يقول سوى ذلك، وأيضا ما رواه أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعيان بني الأم أولى من بني العلات، وذلك عام في جميع المواضع.
مسائل الولاء مسألة 83: الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة، أو من يأخذ بالرحم، وعلى كل حال.
وقال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة مثل الابن والأب والجد والعم وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال وهو الزوج والأخت، أو من يأخذ بالفرض والتعصيب مثل بنت وعم وأخت وعم وبنت وابن عم وبنت وأخ، فإن لم يكن أولئك فالمولى يرث.
والمولى له حالتان: حالة يأخذ كل المال وحالة يأخذ النصف وذلك إذا