الزيادة إذا فضلت.
فأما ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سمي له بالفرض، والباقي يرد عليه كائنا من كان.
فأما ذوو الأسباب فهم الزوج والزوجة، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى: إن كان زوجا له النصف، وإن كانت زوجة فلها الربع، والباقي للإمام، وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه.
وأما حالة الاجتماع فلهم سهمهم المسمى: للزوج النصف مع عدم الولد، وعدم ولد الولد وإن سفلوا، مع جميع الوارث ذا فرض كان أو غير ذي فرض، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وعدم ولد الولد وإن سفل مع جميع الوراث، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد، ولا يدخل عليهما النقصان، ولا يرد عليهما الفاضل إلا ما استثناه.
فصل: في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك:
يستحق الميراث بالقرابة من جهتين: أحدهما من جهة الولد للصلب إذا كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ومن يتقرب بهم من ولد الولد وإن نزلوا، سواء كانوا ولد الابن أو ولد البنت، فأما البنات فلهن سهم مسمى فقط وقد بيناه، والآخر الأب ومن يتقرب بالأبوين.
فمن يتقرب بالأب هم الإخوة والأخوات، إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب أو إخوة فقط، دون الأخوات، فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن المسمى وقد بيناه أولا، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا والجد والجدة من قبله، ومن يتقرب بهما من العمومة والعمات وأولاهم، وإن نزلوا، والجد والجد الأعلى والجدة العليا، ومن يتقرب بهما. ومن يتقرب بالأم هو الجد الأدنى والجدة الدنيا، ومن يتقرب بهما من الخال