كل لعدده وعدمها على ما مر.
درس [3]:
موانع الإرث في الجملة عشرون:
أحدها: الرق، وهو مانع من الإرث فلا يرث الرقيق من قريبه سواء كان الموروث حرا أو رقيقا، وكذا لا يورث الرق وماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث سواء قلنا يملك أم لا، ولو اجتمع الحر والرق ورث الحر وإن كان ضامن جريرة، دون العبد وإن كان ولدا، ولو كان له ابن رق وله ولد حر ورث جده ولا يمنع برق أبيه، ولو تحرر بعضه ومات وورث منه بحساب الحرية، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان، ولو كان الأخ نصفه حرا فللابن النصف وللأخ الربع، ولو كان هناك عم حر أخذ الربع الباقي ولو كان نصفه حرا أخذ الثمن وكان الثمن لغيره.
ولو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحدا لم يرث، وإن كان متعددا واقتسموا المال لم يرث أيضا، ولو لم يقتسموا وكان متساويا لهم في الدرجة ورث معهم، وإن كان أولى ورث دونهم.
ولو فقد الوارث وهناك قريب رق اشترى من التركة وأعتق وورث الباقي سواء كان أحد الأبوين أو ولدا أو غيرهما من الأقارب، وقال المفيد رحمه الله تعالى: لا يفك سوى الأبوين والولد، والأول اختيار الشيخ لرواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام، وفي الزوجة رواية صحيحة عنه عليه السلام، ويلزم عليها فك الزوج بطريق الأولى، واختاره الشيخ أيضا، ولو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر، ونقل الأصحاب قولا بالفك ويسعى في الباقي، وقال الفضل بن شاذان: يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءا من قيمته فلا يفك أخذا من عدة الشهر.
وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها، وحكاهما عنه