الرابع:
الخنثى من له الفرجان، فيحكم بما يسبق منه البول، فإن اتفقا فبما ينقطع، فإن اتفقا أعطي نصف الميراثين على رأي، فإن انفرد أخذ المال وإن تعدد تساووا، ولو كان معه ذكر أو أنثى قسمت الفريضة مرتين باعتبار حالتيه، ويعطي نصف النصيبين، فله مع الذكر خمسة من اثنى عشر ومع الأنثى سبعة ومعهما ثلاثة عشر من أربعين، ولو دخل عليهم الزوج أو الزوجة ضرب مخرج سهمه في أربعين فيأخذ الزوج أربعين من المجتمع والخنثى تسعة وثلاثون، وللأبوين معه السدسان تارة والخمسان أخرى فيضرب خمسة في ستة فتصير ثلاثين، فلهما أحد عشر وللخنثى تسعة عشر، ولو تعدد فلهما السدسان والباقي للمتعدد بالسوية، ولو كان أحد الأبوين مع المتعدد فله أحد عشر من ستين والباقي للخناثى فالرد أخماسا، وسهم الإخوة من الأب أو منهما والعمومة في الخناثى، على ما ذكر، قيل:
ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف نصيبهما، وكذا في الأجداد، وفاقدهما يرث بالقرعة.
وذو الرأسين، ينبه أحدهما فإن تنبه الآخر فواحد وإلا فاثنان.
والحمل يرث إن ولد حيا، ولو خرج نصفه حيا أو تحرك بما لا يدل على استقرار الحياة، وإن وقع بجناية لم يرث، ولا يشترط حياته عند الموت، فيرث لو ولدته لتسعة من الموت مع عدم التزويج ولدون ستة معه، ويعطي أصحاب الفروض الأقل، فإن خرج ميتا أكمل لهم، ويعطي الابن الموجود معه الثلث والبنت الخمس.
ولو تعارف اثنان توارثا ولا يفتقر إلى البينة إلا مع اشتهارهما بغيره، وينتظر المفقود بمجرى العادة على رأي، ويتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان لهم أو لأحدهم مال مع التوارث والاشتباه، ويسقط الحكم مع عدم التوارث أو اختصاص البعض به أو علم الاقتران أو التقدم، وفي الاطراد نظر، ولا يرث الثاني مما يورث منه على رأي، ففي وجوب تقديم الأضعف في التوريث نظر، فيفرض