كتاب الفرائض مسألة 1: ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين سواء كان مسلما أو ذميا، وقال جميع الفقهاء: إن ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 2: اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا: أولاد البنات، أولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة وأولادها، والخالة وأولادها، والخال وأولاده، والعم أخو الأب للأم وأولاده، وبنات العم وأولادهن، والجد أب الأم، والجدة أم الأم فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة، ويحجب بعضهم بعضا على ما قلناه، وسنذكره فيما بعد.
وبه قال علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء، وإحدى الروايتين عن عمر أنه قال: العمة كالأب والخالة كالأم، وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعلقمة وعبيدة والأسود وطاووس ومجاهد والشعبي وأهل العراق.
وقال قوم: إن ذوي الأرحام يرثون إلا أنه يقدم المولى ومن يأخذ بالرد عليهم، يقولون: إذا مات وترك بنتا وعمة فالمال للبنت النصف بالفرض،