وخذ من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه، أو تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه.
ولك طريق آخر وهو أن تأخذ ما حصل لكل وارث من الفريضة وتضربه في التركة، إذا فقد الكسر فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصح منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث، ولو وجد الكسر فابسط التركة من جنسه بأن تضرب مخرجه في التركة فما ارتفع أضفت إليه الكسر فصارت كالصحيح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين، وهكذا، ولو كانت المسألة عددا أصم فأقسم التركة عليه فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط فإن نقص فابسطه حبات فإن نقص فابسطه أرزات فإن نقص فأنسبه بالأجزاء.
الثالث:
أول أقسام الولاء: المعتق، ولا يرث المعتق مع وجود النسيب الوارث وإن بعد ولا مع غير التبرع ولا مع التبري من ضمان الجريرة والحدث، ويثبت مع التدبير، ولا تشترط الشهادة في سقوطه ولا مع التنكيل به.
والولاء كلحمة النسب وهو موروث، ويثبت للكافر بإعتاق المسلم والكافر، إلا أنه لا يرث المسلم حال كفره، وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما، ومع الشروط يرث إن كان واحدا ولو تكثروا اشتركوا بالحصص مطلقا، ولا ينعكس بل يكون للإمام مع العدم، ويشارك الزوجات، ولو عدم المعتق قيل: يكون للأولاد الذكور خاصة إن كان المعتق رجلا وإلا فللعصبة ومن يتفرع من الأب والابن ويتشارك الأولاد والآباء، ومع انفراد الأبوين ولا يشركهما غيرهما من الأقارب.
ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم مع عدمهم وأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث، ولو عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا يشارك الإخوة