في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج مسألة 111: المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينهما وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية، فأما في البائنة فلا يرثها على حال.
وللشافعي في المطلقة البائنة قولان: أحدهما أنها لا ترث وهو القياس عندهم، والثاني ترث، ولم يفصلوا الذي ذكرناه.
وقال ابن أبي ليلى وعطاء والحسن البصري: هي ترثه ما لم تتزوج، ولم يقيدوا بالسنة.
وروي عن علي عليه السلام وعبد الرحمان بن عوف وابن الزبير أنهم لم يورثوها، وكان أبو حنيفة وأصحابه والثوري يورثوها ما دامت في العدة إلا أن يكون الطلاق من جهتها فإنها لا ترثه، وهو أحد قولي الشافعي.
وروي عن عمر وعثمان أنها ترثه سواء تزوجت أو لم تتزوج، وبه قال مالك، واتفقوا على أن المرأة إذا ماتت لم يرثها الزوج، واتفق الجميع على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 112: المشتركة، زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم، عندنا للزوج النصف والباقي للأم، الثلث بالفرض والباقي بالرد.
وقال الشافعي: للزوج النصف وللأم السدس تكملة الثلثين وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم ولا يسقطون وصاروا بني أم معا، وبه قال في الصحابة عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت، وفي التابعين شريح وسعيد والزهري، وفي الفقهاء مالك وإسحاق والنخعي والثوري وأهل المدينة والبصرة.
وذهب طائفة إلى أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث،