مثل حظ الأنثيين.
فإن زاحمهم زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأم عن الثلث، ودخل النقص على قرابة الأب، كما يدخل على الأب نفسه، إذا كان هناك زوج وأبوان فإن للزوج النصف وللأم الثلث، والباقي للأب وهو السدس، وكذلك إن كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع كملا وللأم الثلث والباقي للأب.
ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن.
إلا مسألة واحدة، وهي: ابن عم للأب والأم مع عم الأب، فإن المال لابن العم للأب والأم، دون العم للأب، ولا يحمل عليها غيرها، لأن الطائفة اجتمعت على هذه، وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه، ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى والجدة الدنيا من جهة الأب وأولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى، وكذلك أولاد الجد للأم والجدة من قبلها - الدنيا - يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة العليا من قبلها، كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد والجدة من قبله، وكذلك أولاد الأم نفسها يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة من قبلها لأنهم يقومون مقام آبائهم، وآباؤهم أقرب بدرجة.
فصل: فيما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل:
يمنع من الميراث ثلاثة أشياء: الكفر والرق والقتل، والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الكافر عندنا، سواء كان حربيا أو ذميا أو كافرا أصل أو مرتدا عن الإسلام، وسواء ما خلفه كسبه في حال الإسلام أو حال الارتداد، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو ذا قرابة، من جهة الأب كان أو من قبل الأم، ويمنع جميع ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه.
ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة قاسم الورثة إن كان ممن يستحق