قد ذكرنا جملة يشرف بها على جميع المذهب، ونحن الآن نذكر باقي الكتاب حسب ما ذكره المخالفون من المسائل، وإن كانت غير متناسبة لتستوفي جميع المسائل ونذكر مذهبنا فيه إن شاء الله تعالى.
فصل: في ذكر الحجب:
الحجب على ضربين: حجب مطلق، وحجب مقيد، فالمطلق من يسقط ويدفع الذي لو لم يكن كان يرثه، مثل الجد يسقط بالأب، وابن الابن يسقط بالابن وابن العم يسقط بالعم، وابن الأخ يسقط بالأخ، والحجب المقيد إذا حجب عن بعض فرضه، ولا يسقطه أصلا مثل الزوج والزوجة والأم.
فإذا ثبت هذا فالمملوك والكافر والقاتل لا يرثون، ولا يحجبون، إلا ابن مسعود فإنه انفرد في جملة الخمس مسائل بأن هؤلاء يحجبون.
أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة: مع الأبوين، ومع الولد، وولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، ويسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما عندنا، ولا يسقطون مع الجد بل يقاسمونه على ما بيناه.
الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد، ويسقطون بالابن إجماعا ويسقطون عندنا بالبنات، وفيه خلاف، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف، ويسقطون ببنات ابن الابن، وفيه خلاف.
تسقط الجدة بالأم لأنها تدلي بها، وتسقط الجدة أم الأب بالأم لأنها في درجة أم الأم ويسقط الجد بالأب بلا خلاف، في هذه المسائل، وتسقط أم الأم بالأب وعندهم لا تسقط به، لأنها تدلي بالأم لا بالأب.
أم الأب لا ترث مع الأب وفيه خلاف.
إذا خلف أباه وجدتي، أم أبيه، وأم أمه، فالمال لأبيه، ولا شئ للجدتين، ويؤخذ من الأب السدس فتعطى أمه طعمة، فإذا كان بدل الأب أما كان المال لها ويؤخذ منها السدس، فتعطى أمها طعمة ويسقط الباقون، وفيها خلاف.