الصدوق والحسن: يحجب القاتل، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته.
الرابع: انفصالهم، فالحمل لا يحجب على قول.
ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت المورث لم يحجب، وكذا لو اقترن موتاهما، ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب، وفي الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حيا أو غريقا، فإن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده.
والإرث حكم شرعي فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما، ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق.
فرع:
لو خلف بنتا وأبوين وحاجبا، فالمشهور أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا، وقال الشيخ معين الدين سالم المصري: يكون الرد أخماسا فيأخذ الأب ما كان يرد على الأبوين مع عدم الحاجب، وهو محتمل.
الخامس: المغايرة، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب، كما يتفق في المجوسي أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها.
درس [7]:
وثالث عشرها: منع يتعلق بالزوجين، وهو من وجوه:
الأول: تجرد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه، فإن ذلك يمنع من إرثها على المشهور، ولو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب.