الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٤٠
ثم لا خلاف بين الأمة أن هذا الخبر ليس على ظاهره لأن ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه، ألا ترى أن رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا وأختا فمن قولهم أجمع أن للبنت النصف، وما بقي فللأخ والأخت " للذكر مثل حظ الأنثيين " والخبر يقتضي أن ما يبقى للأخ لأنه الذكر، وكذلك لو أن رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما أن يكون النصف للبنت، وما بقي للعم لأنه أولى ذكر، ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في أخت لأب وأخت لأب وأم وابن عم، أنه لا تعطى الأخت للأب شيئا بل تعطى التي من قبل الأب والأم النصف، وما يبقى لابن العم لأنه أولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن وبنت ابن، وكذلك في بنت ابن وإخوة وأخوات لأب وأم وأمثال ذلك كثيرة جدا.
فإن قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا منه شئ لأنا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، ألا ترى أن البنت مع بنت الابن والعم إنما أعطينا بنت الابن السدس لأن الظواهر تقتضي أن للبنتين الثلثين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى وهو السدس لبنت الابن، وكذلك القول في الأخت للأب والأم والأخت للأب والعم، وكذلك في بنت وبنت ابن، وابن ابن، لأن للأختين الثلثين وقد علمنا أن للأخت من قبل الأب والأم النصف، علمنا أن ما يفضل وهو السدس للأخت من قبل الأب، وكذلك قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقتضي أن بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى للباقين على ما فرض الله.
قيل لهم: هذا باطل لأن الموضع الذي تناول أن للأختين الثلثين اقتضى أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، وكذلك القول في البنت للصلب مع بنت الابن، فإن كان الظاهر يتناولهما فوجب أن يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، فإذا لم يقولوا ذلك علمنا أنهم مناقضون، وكذلك القول في المسائل
(٤٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228