كتاب الميراث وهو ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة، فالنسب الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي، والسبب الاتصال بالزوجية أو الولاء.
ومراتب النسب ثلاث:
الآباء والأبناء وإن نزلوا.
ثم الإخوة والأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا، وأولاد الإخوة فنازلا ذكورا أو إناثا.
ثم الأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم فنازلا ذكورا أو إناثا.
وعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حاشية.
وأما السبب فيثبت:
بالزوجية من الجانبين إذا كان العقد دائما، أو مؤجلا شرط فيه الإرث، وبولاء العتق وضمان الجريرة وولاء الإمامة، والزوجية تجامع جميع الوراث، والعتق لا يجامع النسب وهو مقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة.
قاعدة:
كل وارث إما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذو فرض، أو