الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود وكيف يورث ما فرضت له في كتابك " ثم تجيل السهام ويورث على ما يخرج، والظاهر أن الدعاء مستحب.
وفي رواية مرسلة في الكافي عن أحدهما عليهما السلام: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحي بوله عند خروجه فهو ذكر، وإن كان لا ينحي بوله فهو أنثى، وعليها ابن الجنيد، ويظهر من الشيخ جواز العمل بها وإن كانت القرعة أحوط.
ولو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومهما فإن انتبها معا فهما واحد وإن انتبه أحدهما فهما اثنان، كما قضى به علي عليه السلام، وقال أبو جميلة: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد، من وجه يتغايران.
درس [15]:
في ميراث المجوس:
اختلف فيه، فقال يونس: أنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين، وهو قول الحلبي وابن إدريس، وقال الفاضل وجماعة: يتوارثون بالصحيحين والفاسدين، وقال الفضل وجماعة: يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح خاصة وهو المختار.
ويشهد للشيخ خبر السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته، من جهة أنها أمه وأنها زوجته، وقول الصادق عليه السلام لمن سب مجوسيا وقال: إنه تزوج بأمه " أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح " بعد أن ذبر الساب، وقوله عليه السلام: إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه، فلو تزوج بنته وأولدها بنتا ثم مات فللزوجة نصيب البنت ونصيب الزوجية وللأخرى نصيب البنت، ولو كانت أخته لأمه جدته لأبيه أو أخته لأبيه