بعض ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته، مثل أن يغرق أخوان ولأحدهما أولاد والآخر لا ولد له، فإنه لا توارث بينهما، لأن مع وجود الولد لا يرث الأخ فعلى هذا يسقط هذا الاعتبار، وتنتقل تركة كل واحد منهما إلى ورثته الأحياء، ومتى ماتا حتف أنفهما لم يورث بعضهما من بعض، بل يكون ميراثهما لورثتهما الأحياء لأن ذلك إنما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه.
فصل: في ميراث المجوس:
لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب: فيهم من قال: لا يورثون إلا بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شريعة الإسلام، وفيهم من قال:
يورثون بالأنساب على كل حال، ولا يورثون بسبب لا يجوز في شرع الإسلام، وقال آخرون: يورثون بكلا الأمرين الأنساب والأسباب سواء كانا جائزين في الشرع أو لم يكونا جائزين، وهو الذي اخترته في سائر كتبي، في " النهاية، والخلاف، والإيجاز، وتهذيب الأحكام " وغير ذلك لأنه الأظهر في الروايات.
فعلى هذا إذا خلف مجوسي أمه هي أخته فإنها ترث بالأمومة دون الإخوة لأن الأخت لا ترث مع الأم عندنا، فإن كانت زوجة ورثت بالأمومة والزوجية، ولا خلاف بين الفقهاء أن النسب الفاسد لا يورث به، وإنما الخلاف بينهم في الأسباب الفاسدة والصحيحة، وقد قلنا: إن الصحيح أن الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وذكر ابن اللبان في الموجز ذلك عنه.
وإذا خلف أما هي أخت لأب، ورثت بالأمومة، وإذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت بلا خلاف.
والأصل في هذا الباب أن المجوسي يورث بجميع قراباته ما لم يسقط بعضها بعضا.