دليلنا: إجماع الفرقة وقيام الأدلة على بطلان القول بالتعصيب، وإنما الرد بالقربى، والقربى من الجهتين واحدة فيجب أن يرد عليهما على قدر نصيبهما.
مسألة 70: بنتان وأب لهما الثلثان، وللأب السدس، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، وقال الفقهاء: الباقي للأب.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 71: بنت وبنت ابن وأب، للبنت للصلب النصف، وللأب السدس، والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن معهما، وقال الفقهاء: للأب السدس وللبنت الصلب النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 72: لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده، وقال جميع الفقهاء:
للجدة السدس مع الولد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.
مسألة 73: للجدة من قبل الأم نصيب الأم، إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم، وإن اجتمعت جدتان، جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، كل واحدة تأخذ نصيب من تتقرب به، وقال ابن عباس: جدة الأم لها الثلث نصيب الأم كما قلناه، وقال الفقهاء كلهم: لها السدس فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين.