الفصل الثاني: في الميراث بالسبب:
وهو اثنان: الزوجة والولاء.
فللزوج مع عدم الولد النصف، ومعه وإن نزل الربع، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن، ولو فقد غيرهما رد على الزوج، وفي الزوجة قولان ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع.
ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه، ومع الطلاق الرجعي، ويرث الزوج من جميع التركة، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها، ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين، فتقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة.
ولو تزوج المريض ودخل ورثت، وإلا فلا مهر ولا ميراث.
وأما الولاء: فأقسامه ثلاثة:
ولاء العتق: ويرث المعتق عتيقه مع التبرع وعدم التبرؤ من الجريرة بعد فقد النسب، ويشارك الزوج والزوجة، ولو كان المنعم متعددا تشاركوا، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور، فإن فقدوا فللعصبة، ولو كان المنعم امرأة انتقل إلى عصبتها دون أولادها.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
وجر الولاء صحيح، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا فولاؤه لمولاها، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى معتق أبيه، فإن فقد فلأبويه وأولاده الذكور، فإن فقدوا فلعصبته، فإن فقد فلمولى مولى الأب، فإن فقد فلمولى عصبة المولى، فإن فقد فللضامن، فإن فقد فللإمام.
ولا يرجع إلى مولى الأم، ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت.
الثاني: ولاء تضمن الجريرة: ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له،