درس [4]:
ورابعها: اللعان، وهو يقطع إرث الزوجين والولد المنفى من جانب الأب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه " لا يرث أخواله مع أنهم يرثونه "، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله، وبه روايات، والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام.
ولو أكذب الأب نفسه في لعانه واعترف به ورثه الولد، ولا يرث الأب الولد، وأما قرابة الأب مع اعتراف الأب به، فأثبت إرث الولد جماعة منهم أبو الصلاح ونفاه الباقون، وخرج الفاضل التوارث بينهم إذا اعترفوا به وكذبوا الأب في نفيه وهو نادر، ومع أن الشرع حكم بانقطاع النسب، فكيف يعود؟
ولو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه السلام، وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام أن " لها الثلث والباقي للإمام لأنه عاقلته "، ومثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها حال حضور الإمام لا حال غيبته، ولو فقد الوارث ورثه الإمام عليه السلام، ولا عبرة بنسب الأب هنا، فلو كان له إخوة للأبوين وإخوة للأم فالقسمة بالسوية، ولو كانا توأمين توارثا بالأمومة على ما أفتى به الأصحاب.
وخامسها: الزنى، وهو يقطع النسب من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما، وإنما يرثه ولده وزوجته، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام، وروى إسحاق بن عمار أنه " ترثه أمه وإخوته منها أو عصبتها "، وكذا في رواية يونس وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي، ونسب الشيخ الأولى إلى توهم الراوي أنه كولد الملاعنة والثانية إلى الشذوذ مع أنها مقطوعة، وروى حنان عن الصادق عليه السلام: " إذا أقربه الأب ورثه " وهي مطرحة.