جميع المال والباقي للجد، ولا يختلف هاهنا ثلث ما يبقى وسدس جميع المال، إلا أن يكون في المسألة أختان وأم.
وعن ابن مسعود ثلاث روايات: روايتان مثل قول عمر، والثالث للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان.
ومذهب عثمان، المال بينهم أثلاثا، ومذهب علي عليه السلام، للأم ثلث جميع المال والباقي للجد وتسقط الأخت، ومذهب زيد بن ثابت، للأم ثلث جميع المال والباقي بين الجد والأخت " للذكر مثل حظ الأنثيين " وهذه يقال لها مربعة ابن مسعود وهي الثانية من المربعة ويقال لها مثلثة عثمان، ويقال لها حرفاء لأنها تحرفت فيها أقاويل الصحابة.
دليلنا: إجماع الفرقة والآية، وبطلان القول بالتعصيب.
المسألة الأكدرية مسألة 107: الأكدرية، زوج وأم وأخت، وجد عندنا، للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون.
واختلف الصحابة على حسب مذهبهم على تفصيل ما ذكرناه، فذهب أبو بكر ومن تابعه من الصحابة إلى أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وتسقط الأخت بناه على أصله أن الأخت تسقط بالجد.
وذهب عمر وابن مسعود إلى أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، تصير المسألة من ثمانية لأنهما لا يفضلان الأم على الجد.
وروي عن علي عليه السلام أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس لأن من مذهبه تفضيل الأم على الجد فتكون المسألة من تسعة.
وذهب زيد بن ثابت إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف