ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النفص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب، ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والأم مع الإخوة، وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد.
ولو مات بعض الوراث قبل القسمة وتغاير الوارث أو الاستحقاق فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، وإن لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى.
الفصل الخامس: في ميراث ولد الملاعنة والزنى والحمل والمفقود:
ولد الملاعنة: ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم، فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه.
وولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ولا يرثهم، وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم، ومع عدمهم الإمام.
والحمل إن سقط حيا ورث وإلا فلا، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، ويعطي أصحاب الفرض أقل النصيبين، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
والمفقود يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.
الفصل السادس: في ميراث الخنثى:
وهو من له فرجان فأيهما سبق بالبول منه حكم له، ولو تساويا حكم للمتأخر في الانقطاع، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.
ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، ثم المجتمع في حالتيه فيكون اثنا عشر، للخنثى خمسة وللذكر سبعة، ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة ولو