ولو وقف على الأقرب إليه نزل على الإرث، ولو وقف على أولاده ثم الأقرب إليه فاجتمع إخوة متفرقون بعد أولاده فالظاهر اشتراكهم، وقال الشيخ:
ينفرد به الأشقاء خاصة، ويحتمل خروج كلالة الأب خاصة كالميراث.
ولو وقف المسلم على الفقراء فهو لفقراء المسلمين، والكافر لفقراء نحلته، ويفرق في فقراء بلد الوقف ومن حضره ولا يجب تتبع الغائب ولو تتبعه جاز، ولا ضمان في الأقرب بخلاف الزكاة، والفرق أن الفقراء فيها لبيان المصرف بخلاف الوقف، ولا يجزئ أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع، ولا تجب التسوية بخلاف المنحصرين.
وفي وقف المسلم على الكافر أقوال أقربها الجواز على الذمي رحما كان أو لا، وخصه الشيخان بالرحم، وربما خصه ابن إدريس بالوالدين لقوله تعالى:
" وصاحبهما في الدنيا معروفا ".
والفرق بين الوقف على الذمة وعلى بيعهم تمحض الوقف على المعصية في البيعة، بخلاف أهل الذمة حتى لو وقف عليهم لكونهم ذمة بطل، ولو وقف على خادم البيعة لكونه خادما بطل وإلا صح، ولا يصح على المرتد عن فطرة لعدم ملكه ولا على الحربي لإباحة ماله، ويجوز الوقف من الحربي لا من المرتد إلا أن يكون عن غير فطرة ثم يسلم.
ولو شرط في الوقف ترتيبا أو تفضيلا أتبع، ولفظة " الواو " تقتضي التشريك ولفظة " الفاء " و " ثم " للترتيب وكذا الأعلى فالأعلى والأقارب لمن يعرف بنسبه من الذكور والإناث بالسوية، والأعمام والأخوال سواء على الأصح.
ولو وقف على البر أو في البر فهو كل قربة.
ولو وقف على الفقهاء وقصد المجتهدين أو من حصل طرفا من الفقه فذاك، وإن أطلق حمل على الثاني، والمتفقهة - الطلبة في الابتداء أو التوسط أو الانتهاء ما داموا مشتغلين بالتحصيل - والصوفية المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا، والأقرب اشتراط الفقر والعدالة فيهم لتحقق المعنى المقتضي للفضيلة،