والنصراني والمجوسي.
وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين فإن العبد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء، وإذا قتل عبد مولاه قتل به فإن رسول الله ص وأمير المؤمنين ع قضيا بذلك.
فإن شهد رجلان على رجل أنه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فإنه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فإن قالا جميعا: شبه لنا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة.
وإذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم غرم ربع الدية.
وفي فرج الأمة عشر ثمنها، ورفع إلى على ع رجل قتل خنزير الذمي فضمنه قيمته.
وسئل أبو عبد الله ع عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته فوقع عليها وجامعها فحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه وحمل الثياب وقام ليخرج فحملت المرأة عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق.
وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله ع امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها وأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله بأن الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله ع: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
وإذا حلق رجل لحية رجل فإن لم تنبت فعليه دية كاملة وإن نبتت فعليه ثلث الدية.