وأتى علي ع برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يوطئوه حتى مات.
وسأل علي بن عقبة أبا عبد الله ع عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول فلما قتل الثاني استحقه أولياؤه من أولياء الأول فلما قتل الثالث استحقه أولياؤه من أولياء الثاني فلما قتل الرابع استحقه أولياؤه من الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا.
واعلم أن جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثمن، وفي ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية.
وقال عبد الله بن سنان لا بي عبد الله ع: ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ فإن نبت أخذ منه مهر نسائها فإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدية؟ فقال: يا بن سنان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
وقضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله وهو حي: بست ديات، وقضى في اللطمة بالوجه يسود: أن أرشها ستة دنانير فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.
وفي ذكر الخصي الدية.
وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.
ورفع إلى على ع رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.
وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين اليهودي