وأربعة آلاف للعليا لأن السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثديي المرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدية كاملة، ودية كل إصبع ألف درهم، وفي ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية، وفي السن الأسود ثلث دية السن فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السن.
فإن شج رجل رجلا موضحة ثم طلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فهو ضامن للدية لولا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمس مائة درهم وإن كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام، وفي السن خمسمائة درهم وفي الثنية خمسمائة، وفي الظفر عشرة دنانير لأنه عشر عشير الإصبع، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء.
وسئل أبو عبد الله ع عن رجل قتل رجلا ولم يعلم به ما ديته؟ قال:
يؤدى ديته ويستغفر ربه.
واليد الشلاء فيها ثلث الدية، فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل فإن أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.
واعلم أن الدية كانت في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ص، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة.
وقال أمير المؤمنين ع: إذا كان الخطأ شبه العمد - وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر - فإن ديته تغلظ وهي مائة من الإبل أربعون بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة